تقر المحظرة الجامعية ما كتبه وجمعه القروي في كتب المالكية وغيرهم من كتابه الخلاصة
ونصه كالآتي
الْأُضْحِية
س _ مَا هُوَ حكم الْأُضْحِية وَلمن تسن
ج _ الْأُضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا مَعَ تَشْدِيد الْيَاء فيهمَا وَيُقَال لَهَا ضحية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وَغير فَقير وَلَو كَانَ يَتِيما أما الْحَاج فَإِن سنته الْهدى وَأما الْفَقِير فَلَا تسن لَهُ لِأَنَّهُ لَا يملك قوت عَامه وَيخرج عَن الْيَتِيم من مَاله وليه
س _ من أَي الْأَصْنَاف تخرج الْأُضْحِية
ج _ تخرج الْأُضْحِية من الْغنم ضَأْن أَو معز
وَمن الْبَقر وَمن الْإِبِل ويشمل الْبَقر الجواميس وتشمل الْإِبِل البخت وَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد
(1/262)
دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَأَن يكون هَذَا الدُّخُول بَينا كالشهر فِي الْمعز بِخِلَاف الضَّأْن فَيَكْفِي مُجَرّد دُخُوله فَلَو ولد يَوْم عَرَفَة أَجْزَأَ أضْحِية فِي الْعَام الْقَابِل وَيشْتَرط فِي الْبَقر أَن يدْخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن تدخل فِي السّنة السَّادِسَة
س _ مَا هُوَ وَقت الْأُضْحِية
ج _ أما وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام فَيدْخل بعد صلَاته وخطبته فَلَا تجزيه إِن قدمهَا على الْخطْبَة وَيدخل وَقتهَا بِالنِّسْبَةِ لغيره بعد ذبح الإِمَام وَبعد صلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر بغروب الشَّمْس مِنْهُ وَلَا تقضى بعده فَلَا تُجزئ إِن سبق ذبحه ذبح الإِمَام وَلَو أتم بعده أَو ساواه فِي الإبتداء وَلَو ختم بعده أَو ابْتَدَأَ بعده وَختم قبله ويجزيه إِن ابْتَدَأَ بعده وَختم بعده أَو مَعَه كَمَا يجْزِيه إِذا لم يبرزها الإِمَام للْمُصَلِّي وتحرى ذبحه وَذبح فَتبين أَنه سبقه فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلمنَا الإِمَام أَنه لَا يُضحي فَإِن لم ينْتَظر قدر ذبحه لم يجزه وَإِن توانى لعذر انْتظر قدر ذبحه كَمَا ذكرنَا وَاسْتحبَّ لَهُ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال بِحَيْثُ يبْقى للزوال قدر الذّبْح وَمن لَا إِمَام لَهُ بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه
س _ مَا هُوَ الْأَفْضَل فِي الْأُضْحِية وَالْأَفْضَل للمضحي وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام
ج _ الْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن الْمعز فالبقر فالإبل لِأَن الْأَفْضَل فِيهَا طيب اللَّحْم بِخِلَاف الْهَدَايَا كَمَا تقدم فِي الْحَج فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا كثرته وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيكون أفضل من الْفَحْل وَالْأَفْضَل بالمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء لنَحْو جَار وَالصَّدَََقَة على فَقير مُسلم بِلَا حد بِثلث أَو غَيره وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام لذبحها الْيَوْم الأول للغروب وأفضله أَوله للزوال
(1/263)
فَأول الْيَوْم الثَّانِي للزوال فَأول الْيَوْم الثَّالِث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث فَمن فَاتَهُ أول الثَّانِي ندب لَهُ أَن يُؤَخر لأوّل الثَّالِث وَقيل بل آخر الثَّانِي أفضل من أول الثَّالِث
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الْأُضْحِية وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار فَلَا تصح بلَيْل وَالنَّهَار يعْتَبر بِطُلُوع الْفجْر فِي غير الْيَوْم الأول أما الْيَوْم الأول فَالشَّرْط للْإِمَام صلَاته وخطبته وَلغيره ذبح الإِمَام كَمَا تقدم الثَّانِي إِسْلَام ذابحها فَلَا تصح بِذبح كَافِر أنابه رَبهَا وَلَو كتابيا وَإِن جَازَ أكلهَا الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا فَلَو ذبحوها ضحية عَنْهُم لم تجز عَن وَاحِد مِنْهُم أما التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح لَا بعده فَيجوز بِشُرُوط ثَلَاثَة وَإِن شرك فِي أجرهَا أَكثر من سَبْعَة 1) أَن يكون الَّذِي وَقع تشريكه قَرِيبا كإبنه وأخيه وَابْن عَمه وتلحق بِهِ الزَّوْجَة 2) وَأَن يكون فِي نَفَقَته سَوَاء كَانَ الْإِنْفَاق وَاجِبا على المضحي كأب وَابْن فقيرين أَو غير وَاجِب كالأخ وَابْن الْعم 3) وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة فَإِذا توفرت الشُّرُوط سَقَطت الضحية عَن الَّذِي وَقع بشريكه لرابع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر عَيْبا 1) العور فَلَا تُجزئ عوراء وَلَو كَانَت صُورَة الْعين قَائِمَة 2) وفقد جُزْء كيد أَو رجل وَلَو خلقَة غير الخصية فَيُجزئ الْخصي لِأَن الخصاء يعود على اللَّحْم بِسمن وَمَنْفَعَة 3 - 4 - 5) وبكم وبخر وصمم 6 - 7 - 8) وصمع وعجف وبتر فَلَا تُجزئ الصمعاء وَهِي صَغِيرَة الْأُذُنَيْنِ جدا وَلَا الْعَجْفَاء وَهِي الَّتِي لَا مخ فِي عظامها لهزالها وَلَا البتراء وَهِي الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا 9) وَكسر قرن يدمى لم يبرأ فَإِن برِئ أَجْزَأت 10) ويبس ضرع حَتَّى لَا ينزل مِنْهَا اللَّبن فَإِن أرضعت وَلَو بِالْبَعْضِ أَجْزَأت 11) وَذَهَاب ثلث ذَنْب فَأكْثر لَا أقل فَيُجزئ 12 - 13 - 14 - 15 - 16) ومرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج والخفيف فِي الْجَمِيع لَا يضر 17) وفقد أَكثر من سنّ لغير إشغار أَو كبر ففقد السن لَا يضر وَكَذَا الْأَكْثَر إِذا كَانَ لإشغار أَو كبر وَأما لغَيْرِهِمَا بِضَرْب أَو
(1/264)
مرض فمضر 18 - 19) وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا بِخِلَاف فقد أَو شقّ الثُّلُث فَلَا يضر فِي الْأذن
س _ كم هِيَ الندوبات الْأُضْحِية وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها سِتَّة 1) سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْأَجْزَاء كَمَرَض خَفِيف وكرم قرن لَا يدمى 2) وَكَونهَا غير خرقاء وشرقاء وَغير مُقَابلَة ومدابرة فالخرقاء هِيَ الَّتِي فِي أذنها خرق مستدير والشرقاء مشقوقة الْأذن أقل من الثُّلُث والمقابلة مَا قطع من أذنها من جِهَة وَجههَا وَترك مُعَلّقا والمدابرة مَا قطع من أذنها من جِهَة خلفهَا وَترك مُعَلّقا 3) وسمنها 4) واستحسانها أَي كَونهَا حَسَنَة فِي نوعها 5) وإبرازها للمصلى لنحرها فِيهِ وتأكد على الإِمَام ذَلِك ليعلم النَّاس ذبحه وَكره لَهُ دون غَيره عدم إبرازها 6) وذبحها بيد المضحي وَلَو إمرأة
س _ كم هِيَ مكروهاتها وَمَا هِيَ
ج _ مكروهاتها ثَمَانِيَة 1) نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة فَإِن أناب جزأت عَن رَبهَا وَلَو نوى النَّائِب ذَبحهَا عَن نَفسه 2) وَقَول المضحي عِنْد التَّسْمِيَة اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك 3) وَشرب لَبنهَا 4) وجز صوفها قبل ذَبحهَا 5) وَبيع الصُّوف 6) وإطعام كَافِر مِنْهَا 7) وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته وَإِلَّا فَينْدب للْوَارِث إنفاذها 8) والتغالي فِي ثمنهَا زِيَادَة على عَادَة أهل الْبَلَد لِأَن ذَلِك مَظَنَّة المباهاة كَمَا تكره العتيرة وَهِي شَاة كَانَت تذبح فِي الْجَاهِلِيَّة لرجب
س _ كم هِيَ ممنوعاتها وَمَا هِيَ
ج _ ممنوعاتها اثْنَان 1) بيع شَيْء من الْأُضْحِية جلد أَو صوف أَو عظم أَو لحم وَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزارته وَهَذَا الْمَنْع شَامِل لما إِذا أَجْزَأت الْأُضْحِية أَو لم تُجزئ كَأَن سبق الإِمَام بذبحها أَو تعيبت حَال الذّبْح قبل تَمَامه أَو تعيبت قبل الذّبْح أَو ذبح شَاة مَعِيبَة جهلا مِنْهُ بِالْعَيْبِ
(1/265)
أَو جهلا يكون بِالْعَيْبِ يمْنَع الْإِجْزَاء وَسبب الْمَنْع أَنَّهَا خرجت لله سَوَاء أَجْزَأت أم لَا 2) وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد الذّبْح بِشَيْء مجانس للمبدل مِنْهُ فَإِن كَانَ غير مجانس للمبدل مِنْهُ كَانَ بيعا وَقد تقدم مِنْهُ ويستثي الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ فَيجوز لَهما بيع مَا اتصلا بِهِ من اللَّحْم وَلَو علم رب الْأُضْحِية بذلك
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَقع البيع أَو الْإِبْدَال
ج _ إِذا وَقع بيع من رَبهَا أَو إِبْدَال فسخ إِن كَانَ البيع قَائِما لم يفت
فَإِن فَاتَ وَجب التَّصَدُّق بِالْعِوَضِ إِن كَانَ قَائِما مُطلقًا سَوَاء كَانَ البَائِع هُوَ المضحي أَو غَيره بِإِذْنِهِ أم لَا فَإِن فَاتَ الْعِوَض أَيْضا بصرفه فِي لوازمه أَو غَيرهَا أَو بضياعه أَو تلفه فَيجب عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق بِمثلِهِ إِلَّا إِذا تولى البيع غير المضحي كوكيله أَو صديقه بِلَا إِذن مِنْهُ وَصَرفه الْغَيْر فِيمَا لَا يلْزم المضحي فِي نَفَقَة عِيَال أَو وَفَاء دين أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يلْزمه التَّصَدُّق حِينَئِذٍ بِمثلِهِ وَيجب التَّصَدُّق بِمثلِهِ فِيمَا لَو صرفه غَيره فِيمَا يلْزمه أَو تولاه هُوَ أَو غَيره بِإِذْنِهِ سَوَاء صرفه فِيمَا يلْزمه أَو لَا
س _ هَل يتَصَدَّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء
ج _ إِذا كَانَ فِي الْأُضْحِية عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَلم يطلع عَلَيْهِ إِلَّا بعد ذَبحهَا فالأرش الْمَأْخُوذ من البَائِع فِي نَظِيره يجب التَّصَدُّق بِهِ لِأَنَّهُ فِي معنى البيع فَإِن كَانَ الْعَيْب يمْنَع الْإِجْزَاء كالعور فَلَا يجب التَّصَدُّق بأرشه لِأَن عَلَيْهِ بدلهَا لعدم إجزائها
س _ هَل يُجزئ ذبح قريب المضحي وَالْأَجْنَبِيّ عَنهُ وَمَا هُوَ حكم الْغَلَط
ج _ ذبح قريب المضحي كصديقه وَعَبده مجزئ بِشَرْط أَن يعْتَاد الذّبْح لَهُ وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاء وَعَدَمه وَإِن لم يعْتد فَلَا يُجزئ عَن المضحي وَعَلِيهِ بدلهَا وَهَذَا الحكم وَهُوَ عدم الْإِجْزَاء يجزى فِي الغالط الَّذِي اعْتقد أَن الشَّاة لَهُ فَإِذا هِيَ لغيره فَلَا تجزي عَنهُ وَلَا عَن الْغَيْر
(1/266)
س _ هَل يلْزم المضحي بإبدال الشَّاة إِذا ميزها للذبح وَحصل لَهَا عيب
ج _ لَا تتَعَيَّن الضحية إِلَّا بِالذبْحِ وَلَا تتَعَيَّن بِالنذرِ وَلَا بِالنِّيَّةِ وَلَا بالتمييز لَهَا فَإِن حصل لَهَا عيب بعد مَا ذكر لم تجز ضحية وَلم تتَعَيَّن للذبح فَلهُ أَن يصنع بهَا مَا شَاءَ وَعَلِيهِ بدلهَا وَقيل تتَعَيَّن بِالنذرِ فَإِن تعيبت بعده تعين ذَبحهَا ضحية
خُلَاصَة الْأُضْحِية
الْأُضْحِية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وفقير وَلَو يَتِيما وَتخرج من الْغنم وَالْبَقر والجواميس وَالْإِبِل وَالْبخْت فَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَفِي الْبَقر أَن يدْخل فِي الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن يدْخل فِي السَّادِسَة ووقتها بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام بعد صلَاته وخطبته وَلغيره بعد ذبح الإِمَام وَصلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر وَلَا تقضى بعده فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلم أَنه لَا يُضحي وَإِن توانى لعذر اسْتحبَّ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال وَمن لَا إِمَام بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه وَالْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن فالمعز فالإبل وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيقدم على الْفَحْل وَالْأَفْضَل للمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء وَالصَّدَََقَة وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام الأول للغروب فَالثَّانِي للزوال فالثالث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث
وشروط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار الثَّانِي إِسْلَام ذابحها الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا
وَيجوز التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون الْمُشرك بِالْفَتْح قَرِيبا للمضحي ويشمل الزَّوْجَة وَأَن يكون فِي نَفَقَته وَلَو كَانَ تَطَوّعا وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة الرَّابِع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر العور وفقد جُزْء غير خصية والبكم والبخر والصمم والصمغ والعجف والبتر وَكسر قرن يدمي ويبس ضرع وَذَهَاب ثلث ذنبها
(1/267)
وَمرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أَكثر من سنّ لغير إثغار أَو كبر وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا
ومندوباتها سِتَّة
سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَكَونهَا غير خرقاء وَلَا شرقاء وَلَا مُقَابلَة وَلَا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للْمُصَلِّي وذبحها بيد المضحي وَلَو امْرَأَة ومكروهاتها ثَمَانِيَة نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة
وَقَوله اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَشرب لَبنهَا وجز صوفها قبل ذَبحهَا وَبيع الصُّوف وإطعام كَافِر مِنْهَا وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته والتغالي فِي ثمنهَا كَمَا تكره العتيرة
وممنوعاتها اثْنَان بيع شَيْء مِنْهَا فَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزاراته أَجْزَأت أم لَا وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد ذَبحهَا وللمتصدق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ البيع وَلَو علم رَبهَا بذلك وَإِذا وَقع بدل أَو بيع فسخ وَيجب التَّصَدُّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَيُجزئ ذبح الْقَرِيب إِن اعْتَادَ الذّبْح وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ وَإِن لم يعْتد لم يُجزئ وَمثله الغالط وَلَا تتَعَيَّن الْأُضْحِية إِلَّا بِالذبْحِ فَإِن حصل لَهَا عيب بعد تمييزها لم تجز ضحية